الشيخ الأنصاري
105
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
عن الاثنين ، لأنه بائع ومشتر ، فله ( 1 ) ما لكل منهما . كسائر ( 2 ) أحكامهما الثابتة لهما : من حيث كونهما متبايعين . واحتمال ( 3 ) كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين لشخص واحد . مندفع ( 4 ) باستقرار سائر أحكام المتبايعين .